السيد أحمد الموسوي الروضاتي

333

إجماعات فقهاء الإمامية

* من يجب عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون أو يجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث 136 * يجوز أخذ القيمة في الزكاة 136 * بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر 136 * زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه وعن من يعول 136 * زكاة الفطرة صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ويجوز إخراج القيمة 136 * وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته 137 * من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات 137 * من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه 137 * أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح مسنون فيها الزكاة 137 * كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن سوى الواجب منه مسنون فيه الزكاة 137 * الحلي والسبائك من الذهب والفضة إذا لم يفر بذلك من الزكاة مسنون فيها الزكاة 137 * المال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر على ذلك وقد مضى عليه حول مسنون فيه الزكاة 137 * المال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي نظرا لهم مسنون فيه الزكاة 137 * مسنون الزكاة في الخيل في الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ومن البراذين دينار واحد 137 * المقدار المستحب إخراجه في الزكاة مثل المقدار الواجب إلا في الخيل 137 * يستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب 137 * الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة 222 عناوين مسائل الخمس مسائل ابن زهرة * يجب في الغنائم الحربية والكنوز ومعادن الذهب والفضة الخمس 138 * يجب في معدن الصفر والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والقبر والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق والمستخرج بالغوص الخمس 138 * يجب في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة الخمس 138 * يجب في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم الخمس 138 * يعتبر في خمس الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار فصاعدا 139